السيد محمد الصدر
30
ما وراء الفقه
فلا إشكال من هذه الناحية . وإن كانت هي كارهة ، كان لها مهر أمثالها ، وإذا كانت بكرا كان لها دية البكارة وهي دية النفس كما سبق . وأما إذا كان زوجها مكرها وهي راضية فيدفع كلا المالين إلى الزوج وعليها الإثم . وأما إذا كان كلاهما مكرها دفع المالان لها وليس للزوج شيء . الصورة الثالثة : عكس الثانية ، فتكون البويضة من امرأة أخرى غير طالبة التلقيح ويكون الرحم المستعمل هو رحم طالبة التلقيح نفسها . ومحاذير هذه الصورة هي محاذير الصورة الأولى ، بتفاصيلها . والولد يكون للحامل وهي الآن طالبة التلقيح نفسها . وأبوه هو صاحب الحويمن . الصورة الرابعة : نفس الصورة الثانية مع كون البويضة من امرأة مجهولة الهوية . وفيها نفس المحاذير ونفس الحكم وأما المرأة صاحبة البويضة فلا أهمية لها بعد أن عرفنا إلحاق الولد بالحامل لا بصاحبة البويضة . الصورة الخامسة : هي الصورة الثالثة مع كون البويضة من امرأة مجهولة . ولها نفس المحاذير ونفس الحكم مع ما علقناه على الصورة الرابعة . الصورة السادسة : هي الصورة الثانية أي الماء من رجل غير متزوج والبويضة من طالبة التلقيح مع كون الرحم المستعمل هي رحم صناعية أو حيوانية . ومحذورها اجتماع بويضة وحويمن الأجنبيين غير حليلين . وحكمها أن صاحبة البويضة هي الأم وصاحب الماء هو الأب . الصورة السابعة : هي الصورة السادسة مع كون البويضة لغير طالبة التلقيح . ولها نفس المحاذير والحكم . غير أن النتيجة هي أن المولود سيكون لصاحبة البويضة ، وهي غير طالبة التلقيح . الصورة الثامنة : أن يكون الماء من رجل غير متزوج . كما ذكرنا في العنوان ، مع محذورة . وتكون البويضة من امرأة غير متزوجة معلومة الهوية . والرحم المستعمل رحمها . وقد عرفنا محاذير ذلك شرعا وهي محاذير شديدة ، بما فيها دية البكارة أحيانا التي تعدل دية النفس .